مناقشة أدلة الأخذ بما خالف العامة | السيد كمال الحيدري

مناقشة أدلة الأخذ بما خالف العامة | السيد كمال الحيدري

المرجع و المفكر الاسلامي آية الله السيد كمال الحيدري عنوان الدرس| بحوث في طهارة الإنسان 83 حاول جملة من الأعلام أن يحملوا الروايات الدالة على مخالفة العامة قالوا إذن الرواية الموافقة للعامة محمولة على التقية النتيجة الاولى ان الموافق محمول على التقية هذه نكتة. النكتة الثانية: والتقية فيه مراد جدي او مراد استعمالي؟ فقط مراد استعمالي قال فاعرضهما على اخبار العامة فما وافق اخبارهم فذروه وما خالف اخبارهم فخذوه جامع احاديث الشيعة المجلد الأول صفحة 363 الحديث رقم 27 الرواية: اذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم باب ما يعالج به تعارض الروايات، قلت للرضا كيف نصنع بالخبرين المختلفين فقال إذا ورد عليكم خبران مختلفان فانظروا ما يخالف منهم العامة فخذوه وانظروا ما يوافق اخبارهم فدعوه قال قلت يرد علينا حديثان واحدٌ يأمرنا الاخذ به والآخر ينهانا فقال لا تعمل بواحد منهم حتى فتسأله قلت لابد من أن نعمل بأحدهما باعتبار افترضوا كذا قال خذ بما يوجد خلاف العامة اللسان الثاني: فإن الرشد في خلافهم رواية عمر بن حنظلة قال بأي الخبرين يؤخذ فقال ما خالف العامة ففيه الرشاد فقلت لا ادري، فقال أن علي لم يكن يدين الله بدين إلا خالفت عليه الأمة إلى غيره ارادة لابطال أمره وكانوا يسألون أمير المؤمنين عن الشيء الذي لا يعلمون فإذا افتاهم جعلوا له ضداً من عندهم ليلبسوا على الناس أنا كنت عائش في مكان لا يوجد احد استفتيه قال فقال أأتي فقيه البلد (هذه في التهذيب) إذا كان ذلك فاستفتيه بامرك فإذا افتاك بشيء فخذ بخلافه فإن الحق فيه قال ما سمعت مني يشبه قول الناس فيه التقية وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية. الإشكال الأول انه قضية على مستوى هذا البحث ؟ والله لا يبقى من الفقه شيء لماذا؟ لأنه في النتيجة كثير من المسائل كعدد الركعات متفقين الإشكال الأول إذن على هذه النصوص وهو إذن يجعل الموافق ساقداً عن الاعتبار والمخالف هو المعتبر هذا لا يمكن الاكتفاء به برواية أو روايتين الإشكال الثاني: وهو أن هذه الالسنة أي دليل لا يوجد فيها حتى التقية أما ما ورد بعنوان عام خالف العامة خذ بما خالف العامة لعله الإمام سلام الله عليه لبيان حيثيات أخرى ليس مطابقة للواقع وعدم مطابقة للواقع يعني ليس في مقام الفتوى، في مقام القاء الخلافة بين شيعتهم حتى يعرفوا أو لا يعرفوا؟ لا يعرفوا. الإشكال الثالث: ما ذكره الشيخ المفيد وهو من الإشكالات الأساسية الحق والإنصاف رحمة الله تعالى عليه شيخ المفيد قال بأنه أساساً نحن عندما نأتي إلى حكم صدر تقية هذا لابد أن ينقل الرواية تقية من لابد أن ينقلها؟ ينقلها شواذ الناس والمجهولين الذين لا قيمة لهم في الاصحاب لأنه أمثال زرارة ومحمد بن مسلم والبزنطي هؤلاء يعرفون رأي الإمام أو لا يعرفون؟ فإذا كان يعرفون بعد الروايات التقية ينقلونها أو لا ينقلونها؟ فإذا وجدتم أن الرواية ينقلها هؤلاء الأعلام من أصحاب الأئمة إذن هذا تقية أو ليس بتقية؟ مرة ينقل الرواية اناس مجهولون لا نعرف من نقول هذا طبيعي قد الإمام اعطاه من جراب النور ما فيه مشكلة أو أصلاً مشتبه امرهم لعله السنة هم يكذبون عن الإمام أما ننظر الروايات الواردة في الطهارة كلها زرارة ومحمد بن مسلم يعني هؤلاء الإمام سلام الله عليه إذا خواص أصحابه معطيهم تقية إذن حكم النجاسة إلى من يريد أن يعطي؟ فإذن يقول في حكم التقية إذا وردت الروايات من خواص أصحابهم جزماً هذه الروايات ليست محمولة على التقية نعم إذا وردت من الشذاذ ومن المجهولين هذا يمكن حملها على التقية . الإشكال الرابع: الإشكال الرابع كثير مهم وهو انه توجد روايات معتبرة صحيحة السند اعلائية يقول هذا الذي قلناه في التقية ما مرتبط بالفتوى وفي الحيلة الشرعية هذه مرتبط بسلوككم الخارجية إذا اضطررتم تعملوا بالتقية الإشكال الخامس: إننا نجد في كثير من الموارد (واذكر لكم غداً أن شاء الله بعض المواضيع) أن الروايات متعارضة في مسألة ما على سبيل المثال نجاسة الخمر وطهارة الخمر روايات متعارضة أو غير متعارضة؟ متعارضة اشد التعارض، روايات متعارضة الشيخ الطوسي حمل الروايات الدالة على الطهارة قال موافقة للعامة فإذن تبقى الروايات على النجاسة هذا الشيخ الطوسي واحد من محامل طهارة هذه الروايات يقول هذه الروايات الدالة موافقة للعامة الغريب أن هذه الروايات صادرت عن الإمام الصادق والباقر وكذا وكذا ونفس هذه الروايات نقلت إلى الإمام الجواد فسألوا الإمام الجواد والامام الجواد ولا حمل واحدة منها على التقية هذا تفسير؟! مفروض إذا كانت هذه محمولة الطهارة على التقية الإمام يسهل ماذا يقول آبائنا قالوا على ماذا الآن هم ما عندنا تقية ونرفعها وعشرات الموارد في الإمام الصادق الاقايون حملوها على التقية وعندما عرضت على الأئمة الجواد والهادي والعسكري وبعضها في المكاتبات مع الحجة لم يشر من الأئمة الأربعة لا بقريب ولا بعيد إلى أنها محمولة على التقية هذا يكشف عن أن حملنا كان احدى الطائفتين في التقية في محله أو غير محله؟ غير محله وكان له تفسير آخر.