س : هل يقعُ الطلاق إذا حدَّث الشخصُ نفسه بطلاق زوجته؟ ج : لا يقع الطلاق بحديث النَّفس إذا لم يتلفّظ به الزَّوج ففي الصحيحين أن النبي ﷺ قال: «إن الله تجاوز عن أُمَّتي ما حدَّثتْ به نفسها إلا ما قالت أو فعلت» وعلى هذ جمهور العلماء.