هل يعمل بوصية المتوفي في المنام....  الشيخ صالح الفوزان حفظه الله

هل يعمل بوصية المتوفي في المنام.... الشيخ صالح الفوزان حفظه الله

Does he act upon the will of the deceased in a dream…….. Sheikh Saleh Al-Fawzan, may God protect him…. He does not act upon it unless there is evidence of its validity in reality, so he acts according to it, because the vision is impure and is not definitive....هل يعمل بوصية المتوفي في المنام........ الشيخ صالح الفوزان حفظه الله...لايعمل بها إلا إذا كان مايدل علي صحتها في الواقع فيعمل بها لأن الرؤية ضنية ماهي قطعية ...سأل الشيخ إبن باز رحمه الله .هل الوصية واجبة وما نصها الشرعي س: الأخت التي رمزت لاسمها بـ: نوره. م. من الرياض تقول في سؤالها: هل كتابة الوصية واجبة، وهل يلزم لها شهود؟ وحيث إنني لا أعرف النص الشرعي؛ أرجو إرشادي إليه. جزاكم الله خيرا ج: تكتب الوصية حسب الصيغة التالية: أنا فلان بن فلان أو فلانة بنت فلان، أوصي بأنني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وأوصي من تركت من أهلي وذريتي وسائر أقاربي بتقوى الله وإصلاح ذات البين وطاعة الله ورسوله، والتواصي بالحق والصبر عليه، وأوصيهم بمثل ما أوصى به إبراهيم عليه السلام بنيه ويعقوب: يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [البقرة:132]، ثم يذكر ما يرغب أن يوصي به من ثلث ماله أو أقل من ذلك أو مال معين لا يزيد على الثلث، ويبين مصارفه الشرعية، ويذكر الوكيل على ذلك. والوصية ليست واجبة، بل مستحبة إذا أحب أن يوصي بشيء، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ أنه قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، لكن إذا كانت عليه ديون أو حقوق ليس عليها وثائق تثبتها لأهلها، وجب عليه أن يوصي بها حتى لا تضيع حقوق الناس، وينبغي أن يشهد على وصيته شاهدين عدلين، وأن يحررها لدى من يوثق بتحريره من أهل العلم حتى يعتمد عليها، ولا ينبغي أن يكتفي بخطه فقط؛ لأنه قد يشتبه خطه على الناس، وقد لا يتيسر من يعرفه من الثقات. والله ولي التوفيق[1]......الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فالوصية سنة إذا كان له شيء يوصي فيه بالثلث فأقل، إذا كان عنده مال فلا بأس أن يوصي بالثلث فأقل، أما إذا كان ماله قليل، فالأحسن عدم الوصية يتركه للورثة، أما إذا كان ماله فيه خير، وفيه بركة، فلا مانع أن يوصي بالثلث، يستحب أن يوصي بالثلث أو بالربع أو بالخمس في وجوه الخير، كأن يقول في الصدقة على الفقراء، في تعمير المساجد، في صلة الرحم، في ضحية لي ولأهل بيتي، أو لي ولوالدي، أو ما أشبه ذلك من وجوه البر، أو في سبيل الله، يعني: في الجهاد في سبيل الله، لكن إذا عين الجهة تكون أحسن للفقراء والمساكين، كتعمير المساجد حتى يكون الوكيل على بينة، ويكون له وكيل، يجعل هذه الوصية لها وكيل من أقاربه من أولاده من غيرهم. وهكذا لو كان عليه دين ما عليه بينات يجب أن يوصي به، إن لفلان كذا، ولفلان كذا، حتى لا تضيع حقوق الناس، أما إن كان عندهم وثائق، فالحمد لله، لكن إذا أوصى به احتياطًا خشية أن تضيع وثائقهم، أو نحو ذلك، إذا أوصى به احتياطًا لفلان عندي كذا، ولفلان عندي كذا احتياطًا، فهذا طيب، وهذا حسن. كذلك إذا أحب أن يخص أحدًا بعطية من غير الورثة، كأن يقول: لخالتي كذا، ولفلانة كذا، أو فلان كذا، الثلث فأقل يعطيهم فلا بأس، أما الورثة لا يوصي لهم بشيء، لا أبنائه ولا غيرهم، ليس للورثة وصية، النبي ﷺ يقول: لا وصية لوارث أما غير الورثة فلا بأس، كأن يوصي لعمته لخالته لشخص آخر لا يرث من أقاربه بالثلث بدراهم معينة أقل من الثلث ببيت بأقل من الثلث، بسيارة أقل من الثلث، وما أشبه ذلك لا بأس؛ لقوله ﷺ: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده هكذا رواه ابن عمر عن النبي ﷺ، متفق على صحته. فقول الرسول ﷺ: ما حق امرئ له شيء يريد أن يوصي فيه يدل على أن الوصية لمن له شيء يريد أن يوصي فيه، أما إنسان ما عنده شيء ما تشغله الوصية، أو عنده شيء لكن ما يريد أن يوصي، ما تلزمه الوصية، ولكن إذا أراد أن يوصي يوصي، يشهد على الوصية، ويكتب كتابة موثوقة حتى تعتمد، سواء الوصية بالثلث أو بالربع أو بالخمس أو بأقل في وجوه البر في حج في عمرة في ضحية، أو وصية لإنسان يعطيه من أقاربه غير الورثة كأقارب من غير وارث خال، عم، أخ ما يرث لا بأس. أما الوارث لا يوصى له؛ لأن الرسول يقول ﷺ: لا وصية لوارث يكفي حقه الذي قسم الله له، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.